لمنع ازدواج الجنسية ذهبت المادة 10 من قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969 إلى أنه : إذا أراد السوري التجنس بجنسية أجنبية كان عليه أن يقدم طلبا للتخلي عن حنسيته السورية الى وزارة الداخلية بشرط أن يكون كامل الاهلية وأن يكون قد أوفى بجميع التزاماته حيال الدولة السورية ،وعليه كذلك انتظار صدور مرسوم رئاسي يأذن له بالتخلي عن الجنسية ..
و!ذا تجنس قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعا بالجنسية السورية إلا إذا قدرت الدولة تجريده من الجنسية ، وقد يحال الى القضاء ، وتفرض بحقه عقوبة حبس و/أو غرامة مالية
مع العلم ان عقوبة التجريد ليست حتمية ، وكذلك تحريك دعوى الحق العام بحق من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن
ويبدو ان المشرع أراد عدم الضغط على السوريين المتجنسين بجنسية اجنبية دون !ذن على نحو يحملهم على طلب التخلي مما يحرم الدولة السورية من طاقاتهم
علما ان الاجابة السابقة تنطبق على المواطن السوري / المواطنة السورية فيما لو قرر أي منهما التجنس بجنسية أجنبية
ويختلف الحكم بالنسبة للمواطنة السورية فيما لو قررت الزواج من شخص أجنبي أو عربي واستطاعت الحصول على جنسية الزوج ، إذ ان المشرع السوري يبقي لها على جنسيتها مما يؤدي الى اذدواج في الجنسية بموجب غطاء قانوني (هذا ما لم تطلب هي التخلي عن الجنسية السورية بارادتها ، وكان قانون زوجها يسمح بدخولها في الجنسية ، وبشرط صحة عقد زواجها فحينها تفقد الجنسية السورية )
وكل ما سبق هو إجابة على حمل السوري لجنسية اخرى بصورة لاحقة للميلاد ،لان السوري قد يكون لديه ازدواج في الجنسية بل تعدد للجنسيات من لحظة ميلاده
كالمولود من أب سوري وأم جزائرية مثلا على الاقليم الامريكي ، فتعدد الجنسيات الملازم لميلاده كان نتيجة ثبوت الجنسية السورية لجهة الاب غير المدعم بشرط الولادة على الاقليم السوري ، وثبوت الجنسية الجزائرية نتيجة إعمال حق الدم لجهة الام وفقا للقانون الجزائري الذي يقرر المساواة بين المواطن والمواطنة في هذا السياق ، وثبوت الجنسية الامريكية بناء على حق الاقليم أي الولادة على اقليم الدولة الامريكية
نرجو الافادة من الإجابة
أستاذة مقرر قانون الجنسية في جامعة دمشق - كلية الحقوق
الدكتورة وفاء مزيد فلحوط