ج_في حالات ثلاثة
أولا إذا بدأ القتال وتقابل المسلمون والكفار تعين الجهاد على من حضر
وجوب عليه أن يقاتل وحرم عليه الانصراف
ثانيا إذا نزل العدو ببلد وحاصرة تعين على أهله قتالهم ومقاومتهم
ثالثا إذا استنزف ولي الأمر الناس استنفارا عاما أو خص واحدا بعينه تعين القتال لوجوب طاعة ولي الأمر ما لم يكن له عذر