لقد شرع الله العدة للنساء فقط (في الطلاق أو وفاة الزوج).
لكن في حالة ان كان الرجل متزوج بأربعة , وطلق واحدة و اراد مباشرة أن يتزوج بأخرى فلا يجوز له دالك الا بعد انقضاء عدة الزوجة المطلقة . لأنه ان فغل غير دالك فقد خالف الشرع و يحسب عليه أنه تزوج بخمسة وهدا حرام.