أولاً: لا يحل للمرأة أن تسافر سفراً طويلاً تقصر في مثله الصلاة، إلا مع زوج أو محرم.
ثانياً: لا يجب على المرأة حجة الفرض إلا إذا اصطحبت معها زوجها أو محرماً لها، فإن عدما، ووجدت رفقة مأمونة، وجب عليها الخروج معهم، وهذا في حجة الفرض، أو الحج المنذور، عند الشافعية والمالكية.
ثالثاً: لا تعتبر في السفر وساطة النقل، أياً ما كانت، والمعتبر المسافة التي تقدر بأربعة بُرد، أو ثمانية وأربعين ميلاً، أو ثمانية وثمانين كيلو متراً، وهذه المسافة سواء قطعت على راحلة أو متن طائرة أو بسيارة، هي المعتبرة.
رابعاً: وقفت على من ذهب إلى جواز سفر المرأة دون الزوج أو المحرم أو الصحبة المأمونة بالطائرة، على أن يكون في بلد الوصول من يستقبل المسافرة، وبنى ذلك على أن بيئة الطائرة آمنة، لا يتصور فيها ما يخاف منه على المرأة، وربما استدل على ذلك بحديث الظعينة التي أخبر عنها الرسول –صلى الله عليه وسلم- أنها تأتي من الحيرة (مكان) إلى مكة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى.