ج - يجوز نفى خيار المجلس واسقاطه
ونفي الخيار أن يتفق العاقد إن قبل العقد على أن لا خيار بينهما ويلزم البيع العقد بمجرد العقد
وإسقاطه أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إسقاط الخيار وهذا قد يلجأن إليه إذا كان مجلس العقد طويلا كما لو كانا معا في سفينة صغيرة أو في طائرة ونحوهما فيلزم العقد من حين إسقاط الخيار