الاجابة هى :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه". متفق عليه
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: دل الحديث على النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا النهي يفيد التحريم لعدم ما يصرفه عن ذلك إلى الكراهية، ويشمل النهي صوم يوم الشك، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد يوم الشك، وفي حكم صومه، والصحيح أنه يوم الثلاثين من شعبان مطلقًا، سواء أكان في ليلته غيم أو غبار أم لم يكن، والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز صيامه لهذا الحديث، ويؤيده حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)). رواه الأربعة وصححه الترمذي والدارقطني
الفائدة الثانية: ورد النهي عن الصيام إذا انتصف شهر شعبان، وذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان". رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا" يدل على إباحة الصيام قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعدًا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذين الحديثين، مع حدوث صيامه - صلى الله عليه وسلم - لأكثر شعبان، وأرجح الأقوال في المسألة: أن من كان يصوم قبل منتصف شعبان فله أن يصوم بعده من غير كراهية لأن ذلك هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن لم يكن يصوم قبل منتصف شعبان فيكره له الصيام بعد منتصفه لهذا الحديث، إلى أن يبقى منه يوم أو يومين فيكون صيامها محرما كما تقدم.