في حالة اذا العقار قابل القسمة فيعطى نصيبه اما اذا كان العقار غير قابل للقسمة ففي هذه الحالة يجبر على البيع
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ... فإنه لا يجوز قسمه، فإن تشاح الشركاء في شيء من ذلك، ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعًا ... وأراد أحدهم البيع، وأباه بعضهم، فـإن من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه؛ لأنه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة النزاع، فتعين البيع، وأجيب له من طلبه لقطع النزاع.